الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

71

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذا البحث كسوابقه أيضا غير محرّر ولا مستوفى . [ صور تعدّد الوكلاء من الموكّل الواحد في أمر واحد ، وحكم كلّ صورة ] وتحريره : أنّه لا إشكال في جواز تعدّد الوكلاء من الموكّل الواحد في أمر واحد ، ويقع ذلك على صور : 1 - أن يجعل لكلّ واحد منهم الاستقلال ، فكلّ من سبق تصرّفه نفذ وبطل المتأخّر . وإذا اقترنا بطلا مع التزاحم ، كما لو باع أحدهما الدار من زيد وباعها الآخر في ذلك الوقت من عمرو . وأمّا مع عدمه - كما لو باعها كلّ واحد منهما من عمرو ووكيله بثمن واحد - صحّا معا ، كما لو باع هو ووكيله في وقت واحد . ولو كانا وكيلين في دفع الدين فدفعاه استرجع من الدائن الزائد مطلقا ، كما لو دفع نفسه الزائد غلطا أو اشتباها . أمّا لو كانا وكيلين على دفع الحقّ من خمس أو زكاة ودفع كلّ منهما إلى فقير نفذ المتقدّم ، ويسترجع من المتأخّر إن كانت العين موجودة ، وإلّا فلا رجوع . ومع التقارن يتخيّر ، فإنّ التعيين له .

--> - وأمّا إذا كان [ قد وكّل ] رجلا بأمر ثمّ وكّل غيره رأسا بذلك الأمر فأيّهما أوفى الوكالة جاز ) . لاحظ : بدائع الصنائع 7 : 450 - 452 ، تبيين الحقائق 4 : 275 - 276 ، البناية في شرح الهداية 8 : 344 - 347 ، البحر الرائق 7 : 173 - 175 ، مجمع الأنهر 2 : 239 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 525 و 527 - 528 .